السيد الخوئي
74
كتاب الحج
( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .